دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين أصحاب أنشطة الأعمال والمهن ضرورة تزويدها بالمعلومات المتعلقة بمصادر دخلهم فيما يخص كشوف المبيعات والمشتريات والمصاريف مع كل إقرار ضريبي يقدم للدائرة لكل مصدر دخل على حدة بصيغة اكسل على دسك كمبيوتر (CD) استناداً لأحكام المادة رقم (50) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لسنة 2009 واستناداً للمادة (65) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994وتعديلاته. وستقوم دائرة الضريبة بإرسال مطالبات للمكلفين الذين لم يقدموا المعلومات المتعلقة بأنشطة أعمالهم على أن يقدموا تلك المعلومات لدائرة الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم طلب المعلومات.
علماً بان الامتناع عن تقديم هذه المعلومات خلال المدة المحددة يعتبر جرماً يعاقب عليه القانون وفق أحكام المادة (55) من قانون ضريبة الدخل والمادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
Comments (0)