ارتفع عدد المؤمّن عليهم الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل في الضمان الاجتماعي منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 وحتى نهاية تشرين الأول الماضي إلى (27) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (21) مليوناً و(500) ألف دينار.
وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي إن المدّة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه تعدّ مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان، على أن يُخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (16%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه وذلك للعام الحالي2015.
وأوضحت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في أحكام قانون الضمان أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180)اشتراكاً فأكثر، ويُحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع، وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل، و(65%) للشهر الثاني، و(55%) للشهر الثالث، و(45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع، والخامس، والسادس، علماً بأن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (514) ديناراً شهرياً للعام الحالي2015.
وأشارت المؤسسة الى ان المؤمن عليه يستطيع التقدم بمعاملة التعطل في الشهر الذي أنهيت فيه خدماته، أو أي شهر يليه، ولا يُصرف بدل التعطل عن هذا الشهر، ويعُد مشمولاً بتأمين الشيخوخة والعجز ، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.
ويشترط لاستحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36)اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب إيقاف الاقتطاع عنه انتهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد بلغ سن(60) سنة بالنسبة للذكر، أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، بالإضافة إلى ذلك؛ يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل، وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة، وأن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان، أما بخصوص المؤمن عليه غير الأردني فيشترط أيضاً أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل، وأن لا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل. وتبلغ النسبة المئوية للاشتراكات الشهرية لهذا التأمين (1.5%) من أجر العامل، بحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) منها، ويترتب على العامل (1%)، ويطبّق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً، وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
وتعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب الشيخوخة الوجوبي، أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية (60 للرجل و 55 للمرأة)، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب الخروج النهائي من أحكام القانون، بحيث يُعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكوّن من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق، ويخصم من رصيده ما صُرف له كبدلات تعطل خلال فترة خدمته.
Comments (0)