اصدر البنك المركزي مشروع تعليمات بشأن التدقيق الخارجي للبنوك، حيث صدرت هذه التعليمات استنادا لأحكام المادة (4/و) من قانون البنك المركزي رقم (23) 1971 وتعديلاته. وتشير المادة (3) من التعمليات الى أن هذه التعليمات تطبق على جميع البنوك العاملة في المملكة، بما فيها فروع البنوك الأجنبية بالقدر الذي يطبق منها عليها، وفي حال وجود تعارض بين هذه التعليمات والتشريعات النافذة في الدولة الأم للفرع الأجنبي أوسياسة التدقيق الخارجي للبنك سواء كان التعارض قائما بتاريخ نفاذ هذه التعليمات أو وقع بتاريخ لاحق فعلى الفرع ابلاغ البنك المركزي الأردني بذلك وتقديم التوضيح اللازم لمواطن التعارض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذه التعليمات للحصول على موافقة البنك المركزي على أسلوب معالجة هذه التعارض. و أشارت المادة (4) من التعليمات أنه على لجنة التدقيق إعداد سياسة التدقيق الخارجي تعتمد على من قبل مجلس ادارة البنك وتعدل لكلما اقتضت الحاجة لذلك، بحيث تنسجم مع ما ورد في هذه التعليمات على أن تتضمن الحد الأدنى، آلية ترشيح وتعيين مكتب التدقيق، آلية تحديد مكتب التدقيق، الشروط والمواصفات الواجب توافرها، التغيير الدوري لمكتب التدقيق، متطلبات استقلالية مكتب وفريق التدقيق، التقارير المرتبطة بالتدقيق، علاقة لجنة التدقيق بمكتب وفريق التدقيق. أما المادة (5)، فتتعلق بمعايير اختيار مكتب التدقيق، حيث نوهت التعليمات أنه و مع عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، على البنك أن يراعي عند اختيار مكتب التدقيق توفر عدد من المتطلبات أبرزها أن لا يقل عدد المدققين المسؤولين، أن يتمتع المكتب بالخبرة المناسبة، بحيث لا تقل خبرته في تدقيق حسابات البنوك عن 10 سنوات. كما أنه من الضروري أن يكون للمكتب هيكل تنظيمي واداري وحاكمية مؤسسية سليمة، بالاضافة الى ضرورة أن تكون أعمال فرق العمل المكلفة بأعمال تدقيق الحسابات مفصوله عن أعمال فرق العمل بأعمال أخرى. ومن الضروري أن يكون لدى المكتب سياسات واجراءات وضوابط معتمدة لأعماله بحيث تتضمن دليل تدقيق تبين آليه واجراءات التدقيق على البنوك، بالاضافة الى سياسات تقييم الجودة للتدقيق الخارجي وسياسة تدوير أعضاء فرق التدقيق ومتطلبات الاستقلالية والموضوعية وسياسة تضمن الالتزام بقواعد السلوك المهني. وأن يكون لدى المكتب سياسات واجراءات تبين الحد الأدنى من المتطلبات الخاصة بكفاءه فريق التدقيق على أعمال البنك. وأن يكون لدى المكتب سياسة للتدريب المستمر للمدقيق، على أن لا يقل عدد ساعات التدريب للمدققين الذين سيتولون تدقيق حسابات البنوك عن 30 ساعة سنويا في المجالات ذات الصلة بالتدقيق وبالأعمال المصرفية ومخاطرها.
Comments (0)