صدر في الجريدة الرسمية العدد الاخير نظام رقم (45) لسنة 2014، لـ نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي، وتاليا نص النظام الذي اصبح ساري المفعول ويفتح المجال واسعا لاداة تمويلية جديدة تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.
صادر بمقتضي المادة 8 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
المادة: 1- يسمى هذا النظام ( نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- ا - يكون للكلمات العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون صكوك التمويل الاسلامي.
المجلس : مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية وفقا لاحكام المادة 3 من القانون.
الهيئة : هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى احكام القانون.
التداول: عملية بيع صكوك التمويل الاسلامي وشرائها وفق احكام القانون.
المادة 2- ب - الربح : ما كان زائدا على رأس المال بعد خصم النفقات من تصرف غير مجظور شرعا.
التنضيض: تحويل الاصول الى نقود تحولا حقيقيا عن طريق بيعها او تحويلا حكميا عن طريق تقييمها في تاريخ محدد.
الجهة المصدرة: الجهة التي تتولى اصدار صكوك التمويل الاسلامي إما مباشرة او من خلال الشركة ذات الغرض الخاص.
اصدار الصكوك: تسجيل صكوك التمويل الاسلامي وطرحها للاكتتاب فيها بأداء قيمتها الاسمية للجهة المصدرة وفق نشرة الاصدار.
المادة 3- انه ولغايات تنفيذ احكام المادة 8 من القانون تكون عقود صكوك التمويل الاسلامي على النحو التالي:
أ- صكوك الاجارة وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة او عين موعود باستئجارها بغرض بيع منفعتها لمالكي الصوك واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح منفعة العين مملوكة لمالكي الصكوك.
ب- صكوك المضاربة (المقارضة) وهي وثائق متساوية القيمة تصدر باسماء مالكيها مقابل الاموال التي قدموها للجهة المصدرة على اساس المضاربة ويكون عامل المضاربة هو الجهة المصدرة واصحاب رأس المال هم مالكو الصكوك.
ج- صكوك المرابحة وهي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لتمويل شراء سلعة وتصبح السلعة مملوكة لمالكي الصكوك ولهم لالحق في الربح المتحقق عند بيعها.
د- صكوك المشاركة وهي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لاستخدام حصيلتها في انشاء مشروع او تطوير مشروع قائم او تمويل نشاط على اشاش المشاركة ويصبح المشروع او الموجودات ملكا لمالكي الصكوك في حدود حصصهم ويكون لهم الربح وفقا لذلك.
ه- صكوك السلم وهي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لتحصيل ثمن سلعة السلم وتصبح هذه السلعة مملوكة لمالكي الصكوك عند تسلمها ويكون الربح وفق نسبة مشاركتهم في ثمنها.
و- صكوك الاستصناع وهي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لاستخدام حصيلتها في تصنيع سلعة ويصبح المصنوع مملوكا لمالكي الصكوك ويتحقق لهم الربح وفق نسبة مشاركتهم في ثمنها.
ز- صكوك بيع حق المنفعة وهي وثائق متساوية يصدرها مالك عين او مالك منفعة بغرض بيع منفعتها وستيفاء اجرتها من حصيلة اصدارها وتصبح منفعة العين مملوكة لمالكي الصكوك ويستحقون ما يتحقق من الربح نتيجة ذلك.
ح- اي عقد اخر تجيزه الهيئة
المادة 4-
أ- يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي بعد اغلاق باب الاكتتاب سواءا قبل بدء نشاط المشروع ام بعده وفقا للضوابط الشرعية التي تراعي احكام التداول في الموجودات والديون و الصرف المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ووفق لما تقرره الهيئة.
ب-
1 - يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي التي يكون محلها موجودات او موجودات مختلطة من اعيان ومنافع وحقوق.
2-تطبق احكام الصرف على صكوك التمويل الاسلامي التي يكون محلها او اعلبها نقودا.
3- لايجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي التي اصبح محلها او اغلبها دينا الا عن طريق حوالة الدين.
المادة 5-أ- لا يجوز ان تشتمل نشرة الاصدار واي من عقود صكوك التمويل الاسلامي على نص بضمان حصة احد الاطراف في رأسمال المشروع او ضمان ربح مقطوع او منسوب الى رأس المال فان نص على ذلك صراحة او ضمنا بطل شرط الضمان وصح الصك.
ب- تضمن الجهة المصدرة قيمة صك التمويل الاسلامي في حالات التعدي او التقصير او مخالفة الشروط المتفق عليها في نشرة الاصدار او عقد صك التمويل الاسلامي.
ج- يجوز النص في نشرة الاصدار على وعد طرف ثالث له شخصية مستقلة عن طرفي العقد بالتبرع دون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسارة في المشروع محل التصكيك ويكون هذا الوعد مستقلا عن العقد ولا يؤثر في صحة العقد عدم الوفاء بالالتزام.
د-يجوز للحكومة ولاي مؤسسة رسمية عامة ولاي جهة اخرى مصدرة لصكوك التمويل الاسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على ان توزع موجودات هذا الصندوق عند الاطفاء على مالكي صكوك التمويل الاسلامي بقرار مشترك من المجلس والهيئة على ان يضمن ذلك في نشرة الاصدار.
المادة 6-أ- يستحق الربح في المدد المحددة في نشرة الاصدار ويحدد مقدار هذا الربح بالتنضيض ويوزع بين مالكي صكوك التمويل الاسلامي وفقا لشروط نشرة الاصدار.
ب-يعتبر الربح الذي يوزع على مالكي صكوك التمويل الاسلامي خلال عمر المشروع واستغلاله دفعات تحت الحساب الى حين اطفاء صكوك التمويل الاسلامي.
ج- لا يجوز للجهة المصدرة الاقتراض لتعويض مالكي صكوك التمويل الاسلامي عند نقص العائد الفعلي عن الربح المتوقع.
المادة 7-
أ- يجب ان تتضمن نشرة الاصدار وعدا ملزما لمالك ي الصكوك باطفاء حصصهم بالصكوك للجهة المصدرة.
ت- يتم اطفاء صكوك التمويل الاسلامي وفق كل عقد اعتمد في اصدارها والذي يجب ان يبين في نشرة الاصدار التي تجيزها الهيئة والموافق عليها من المجلس.
المادة 8 – يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظم.
Comments (0)